اليكم الجزء السابع من سلسله(((((( نحن والرسول ))))))
الصلاة على الرسول
قال الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (الأحزاب : 56 )
-قال ابن عباس : معناه : إن الله و ملائكته يباركون على النبي .
-وقيل : إن الله يترحم على النبي ، وملائكته يدعون له .
-قال المبرد : و أصل الصلاة الترحم ، فهي من الله رحمة ، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله .
-وقد ورد في الحديث : صفة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه.
فهذا دعاء .
-وقال أبو بكر القشيري :الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي رحمة ، و للنبي تشريف وزيادة تكرمة .
-وقال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء .
*قال القاضي أبو الفضل : وقد فرق النبي في حديث تعليم الصلاة بين لفظ الصلاة ولفظ البركة ، فدل أنهما بمعنيين .
-وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال القاضي أبو بكر بن بكير : نزلت هذه الآية على النبي ، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه ، و كذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي عند حضورهم قبره ، وعند ذكره .
وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه :أحدهما : السلامة لك ومعك ، ويكون السلام مصدراًكاللذاذ واللذاذة .
الثاني : أي السلام على حفظك ورعايتك مُتَولّ له ، وكفيل به ، ويكون هنا السلام اسم الله .
الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة له والإنقياد ، كما قال : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) (النساء : 65 )
~قلت : قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى :
]إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما[
وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله r ، ورفعة درجته ، وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ، ورفع ذكره . و " إن الله " تعالى " وملائكته يصلون على النبي " أي : يثني الله عليه بين الملائكة ، وفي الملأ الأعلى ، لمحبته تعالى إياه . ويثني عليه الملائكة المقربون ، ويدعون له ويتضرعون . " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " اقتداء بالله وملائكته ، وجزاء له على بعض حقوقه عليكم ، وتكميلا لإيمانكم ، وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ، ومحبة وإكراما ، وزيادة في حسناتكم ، وتكفيرا عن سيئاتكم . وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ، ما علمه أصحابه « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد » وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة .
وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى :
]فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً[
قوله تعالى :- "فلا وربك". قال ابن جرير: قوله "فلا" رد على ما تقدم ذكره، تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم استأنف القسم بقوله "وربك لا يؤمنون" وقيل: إنه قدم لا على القسم اهتماماً بالنفي، وإظهاراً لقوته ثم كرره بعد القسم تأكيداً، وقيل: لا مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى النفي، والتقدير: فوربك لا يؤمنون كما في قوله: "فلا أقسم بمواقع النجوم". "حتى يحكموك" أي يجعلوك حكماً بينهم في جميع أمورهم لا يحكمون أحداً غيرك، وقيل: معناه يتحاكمون إليك، ولا ملجئ لذلك "فيما شجر بينهم" أي اختلف بينهم واختلط، ومنه الشجر لاختلاف أغصانه، ومنه قول طرفة:
وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر
أي المخلتلف، ومنه تشاجر الرماح: أي اختلافها "ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت" قيل: هو معطوف على مقدر ينساق إليه الكلام: أي فتقضي بينهم ثم لا يجدوا. والحرج: الضيق، وقيل الشك، ومنه قيل للشجر الملتف: حرج وحرجة، وجمعها حراج، وقيل الحرج: الإثم، أي لا يجدون في أنفسهم إثماً بإنكارهم ما قضيت "ويسلموا تسليماً" أي: ينقادوا لأمرك وقضائك انقياداً لا يخالفونه في شيء. قال الزجاج: "تسليماً" مصدر مؤكد: أي ويسلموا لحكمك تسليماً لا يدخلون على أنفسهم شكاً ولا شبهة فيه. والظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم كما يؤيد ذلك قوله "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله"، وأما بعد موته فتحكيم الكتاب والسنة، وتحكيم الحاكم بما فيهما من الأئمة والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد مع وجود الدليل في الكتاب والسنة أو في أحدهما، وكان يعقل ما يرد عليه من حجج الكتاب والسنة، بأن يكون عالماً باللغة العربية وما يتعلق بها من نحو وتصريف ومعاني وبيان عارفاً بما يحتاج إليه من علم الأصول، بصيراً بالسنة المطهرة، مميزاً بين الصحيح وما يلحق به، والضعيف وما يلحق به، منصفاً غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة من النحل، ورعاً لا يحيف ولا يميل في حكمه، فمن كان هكذا فهو قائم في مقام النبوة مترجم عنها حاكم بأحكامها. وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة، فإنه أولاً أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله ، ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال "ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت" فضم إلى التحكيم أمراً آخر، هو عدم وجود حرج: أي حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافياً حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس، ثم لم يكتف بهذا كله، بل ضم إليه قوله "ويسلموا" أي: يذعنوا وينقادوا ظاهراً وباطناً، ثم لم يكتف بذلك، بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال: "تسليماً" فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه ويسلم لحكم الله وشرعه، تسليماً لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة. وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند قال السيوطي: صحيح عن ابن عباس، قال: كان برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله "(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً) (النساء : 60 ). وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعقب بن قشير ورافع بن زيد كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله ، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فنزلت الآية المذكورة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله "يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت" قال: الطاغوت رجل من اليهود كان يقال له: كعب بن الأشرف، وكانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب، فنزلت الآية. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن عبد الله بن الزبير: "أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع النبي إلى رسول الله في شراج من الحرة، وكانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فقال رسول الله : اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك، واستوعى رسول الله للزبير حقه وكان رسول الله قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله الأنصاري. استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"". وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن الأسود: أن سبب نزول الآية أنه اختصم إلى رسول الله رجلان فقضى بينهما، فق ال المقضي عليه: ردنا إلى عمر، فردهما، فقتل عمر الذي قال ردنا، ونزلت الآية، فأهدر النبي دم المقتول. وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مكحول فذكر نحوه، وبين أن الذي قتله عمر كان منافقاً، وهما مرسلان، والقصة غريبة، وابن لهيعة فيه ضعف.
حكم الصلاة والتسليم على النبي وفرض ذلك وفضيلته
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله :اعلم أن الصلاة على النبي فرض على الجملة ، غير محدد بوقت ، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب ، وأجمعوا عليه .
وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب ، وادعى فيه الإجماع ، ولعله فيما زاد على مرة والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة ، كالشهادة له بالنبوة ، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه ، من سنن الإسلام وشعار أهله .
-قال القاضي أبو الحسن بن القصار : المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان ،وفرض عليه أن يأتي بها مرةً من دهره مع القدرة على ذلك .
-وقال القاضي أبو بكر بن بكير : افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم ، فالواجب أن يكثر المرء منها ، ولا يغفل عنها .
-قال القاضي أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبيواجبة في الجملة .
-قال القاضي أبو عبد الله بن محمد بن سعيد : ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي فرض بالجملة بعقد الأيمان ، لا تتعين في الصلاة ، وأن من صلى عليه مرةً واحدةً من عمره سقط الفرض عنه .
-وقال أصحاب الشافعي : الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله هو في الصلاة
وقالوا : وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة .
-وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي في التشهد غير واجبة .
-وشذ الشافعي في ذلك ، فقال : من لم يصل على النبي من بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة ، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ، ولا سلَف له في هذا القول ولا سنة يتبعها .
-وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعةٌُ ، وشنعوا عليه الخلاف فيها ، منهم الطبري ، و القشيري ، وغير واحد .
-وقال أبو بكر بن المنذر : يستحب ألا يصلي أحد صلاةً إلا صلى فيها على رسول الله ، فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك،وأهل المدينة،وسفيان الثوري،وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم .
-وهو قول جمل أهل العلم .
-وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة ، وأن تاركها في التشهد مسيء .
-وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة ، وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان .
-وحكى أبو محمد بن أبي زيد ، عن محمد بن المواز ـ أن الصلاة على النبي فريضة .
قال أبو محمد : يريد ليست من فرائض الصلاة ، وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره .
-وحكى ابن القصار وعبد الوهاب ـ أن محمد بن المواز يراها فريضةً في الصلاة كقول الشافعي .
-وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب . فيها ثلاثة أقوال في الصلاة :
الوجوب ، و السنة ، و الندب .
-وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره ـ الشافعي في هذه المسألة ،
قال الخطابي : وليست بواجبة في الصلاة ، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ، ولا أعلم له فيها قدوةً
والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي ، وإجماعهم عليه . وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جداً .
وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي ، وهو الذي علمه له النبي ، ليس فيه الصلاة على النبي ، وكذلك كل من روى التشهد عن النبي كأبي هريرة ، وابن عباس ، وجابر، وابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي موسى الأشعري ، وعبد الله بن الزبير ... لم يذكروا فيه صلاة على النبي
وقد قال ابن عباس ، وجابر : كان النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن . ونحوه عن أبي سعيد .-وقال ابن عمر : كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب .
-وعلمه أيضاً على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
-وفي الحديث : لا صلاة لمن لم يصل علي . قال ابن القصار : معناه : كاملةً ، أو لمن لم يصل علي مرة في عمره .-وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث .
~ قلت : رواه البيهقي في السنن الكبرى ،والدارقطني ،ولفظه:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ قَالَ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ.)).
عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ
-وفي حديث أبي جعفر ، عن ابن مسعود ، عن النبي : من صلى صلاةً لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه .
قال الدارقطني : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : لو صليتُ صلاةً لم أُصَل فيها على النبي ولا على أله بيته لرأيت أ نها لا تتم
قلت: روى الدارقطني في سننه،قال
َحدحَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِىِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَىَّ وَلاَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِى لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ.)).
جَابِرٌ ضَعِيفٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ .
مع تحياتي لكم :BlackLove